277

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فصل في الرجعة

٣٦٨٨. يَصِحُّ إِنْ رَاجَعَ أَيِّ كَانَا * لَهُ النِّكَاحُ طَالِقًا مَجَّانَا

٣٦٨٩. تَقْبَلُ حِلَّا نَجَزَتْ لَا مُبْهَمَهْ * فِي عِدَّةٍ لَا رِدَّةٍ بِالكَلِمَهْ

٣٦٩٠. رَجَعْتُهَا رَاجَعْتُهَا ارْتَجَعْتُهَا * أَمْسَكْتُهَا عَلَيَّ أَوْ رَدَدْتُهَا

٣٦٩١. إِلَيَّ أَوْ قَالَ إِلَى نِكَاحِي * وَبِمَعَانِي هَذِهِ الصِّرَاحِ

٣٦٩٢. وَبِكِنَايَةٍ أَعَدْتُ حِلَّهَا * رَفَعْتُ تَحْرِيَما وَلَا حَصْرَ لَهَا

٣٦٩٣. وَكَتَزَوَّجْتُ وَبِخَطِّ وَلَوْ * لَمْ يُشْهِدِ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ

٣٦٩٤. لَمْ تَرْضَ لَا بِجَحْدٍ تَطْلِيقٍ وَلَا * بِالوَطْءِ وَلْيَحْرُمْ وَلَا حَدَّ بَلَى

٣٦٩٥. يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ لَا في رِدَّهُ * عَادَتْ إِلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ العِدَّهُ

٣٦٩٦. فَرْعُ: إِذَا أَنْكَرَتِ الرَّجْعَةَ أَوْ * رِضَى النِّكَاحِ ثُمَّ عَادَتْ فَرَأَوْا

٣٦٩٧. تَصْدِيقَهَا خِلَافَ الإِرْتِجَاعِ * عَنْ نَسَبٍ حَرَّمَ أَوْ رَضَاعٍ

**

276