273

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٦٣١. فَطَلْقَةٌ وَبِطَلَاقٍ لَهُمَا * مُعِيدَ مَرَّاتٍ ثُلَاثُ لَزِمَا

٣٦٣٢. وَقَبْلَ وَطْءِ امْرَأَةٍ فَمَوْجَدَا * وَإِنْ نِكَاحُ مَنْ أُبِينَتْ جَدَّدَا

٣٦٣٣. وَبِطَلَاقِ هَذِهِ يَحْلِفْ فَلَا * تَطْلُقُ إِلَّا مَنْ بِهَا قَدْ دَخَلَا

٣٦٣٤. وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَا * فَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا

٣٦٣٥. فَهِنْدُ إِنْ كَرَّرَهُ مَا طَلَقَتْ * وَلَوْ بِتَمْيِيزِ النَّوَى فَفَرَّقَتْ

٣٦٣٦. بَرَّ وَبِابْتِلَاعِ مَا بِفِيهَا * وَالقَذْفِ بَالإِمْسَاكِ(١) بَرَّ فِيهَا

٣٦٣٧. بِأَكْلِ بَعْضٍ وَنُزُولٍ مِنْ دَرَجْ * وَبِالصُّعُودِ فَالوُقُوفِ فَالحَرَجْ

٣٦٣٨. يَزُولُ بِالطَّفْرَةِ أَوْ تَنْتَقِلُ * لِغَيْرِهِ أَوْ دُونَ أَمْرٍ تُحْمَلُ

٣٦٣٩. وَلَوْ بِأَكْلِ قرْصٍ أوْ رُمَّانَهْ * بَرَّ بِتَرْكِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَهْ

٣٦٤٠. قُلْتُ: فَتَاتُ القُرْصِ غَيْرُ نَافِعٍ * عِنْدَ الإِمَامِ وَهْوَ مَيْلُ الرَّافِعِي

٣٦٤١. وَذُو اتِّهَامِ قَالَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِي * بَرَّ بِقَدْ سَرَقْتُهُ لَمْ أَسْرِقِ

٣٦٤٢. وَالخَبَرُ الأَوَّلُ إِنْ صِدْقًا ظَهَرْ * بِشَارَةٌ وَالصِّدْقُ وَالكَذْبُ خَبَرْ

٣٦٤٣. وَمَسُ أَوْ قَذْفُ سِوَى الأَحْيَاءِ * وَرَأْيُهُ وَفِي صَفَاءِ المَاءِ

٣٦٤٤. وَرُؤْيَةُ الغَيْرِ الهِلَالَ والعَدَدِ * إِن تَمَّ وَاقْبَلْ إِن عَيَانَهُ قَصَدْ(٢)

٣٦٤٥. وَإِنْ قَرَاهُ الغَيْرُ وَهْوَ أُمِّي * وَمُطْلَقًا لِعَزْلِ أَهْلِ الحُكْمِ

٣٦٤٦. وَمَعْ ذُهُولِ الكَلَامُ وَبِمَا * يَمْنَعُ سَمْعًا لَغَطًا أَوْ صَمَمَا

٣٦٤٧. وَكُلُّ مَا يُسْمَى بِعَيْنٍ وَقَدِمْ * كِتَابُهُ سَطِرُ طَلَّقِهَا سَلِمْ

(١) في (ط، ق) (فَالإِمْسَاكِ).

(٢) في (ط، ق) (وَرُؤْيَةُ الغَيْرِ الهِلَالَ وَتَمَّامْ * عِدَّتِهِ وَاقْبُلْ إِذَا العَيَانَ رَامْ).

272