266

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب الطلاق

٣٥٠٧. صَحَّ الطَّلَاقُ مِنْ مُكَلَّفٍ وَفِي * هَزْلٍ سِوَى النِّكَاحِ مِنْ تَصَرُّفِ

٣٥٠٨. قُلْتُ: الأَصَحُّ فِي النَّكَاحِ العَقْدُ * بِالهَزْلِ إِذْ هَزْلُ النِّكَاحِ الجِدُّ

٣٥٠٩. وَلَوْ يَظُنُّهَا سِوَاهَا أَوْ فَسَقْ * بِالسُّكْرِ لَا حَيْثُ لِسَانُهُ سَبَقْ

٣٥١٠. أَوْ لُقِّنَ اللَّفْظَ بِلَا فَهْمٍ وَإِنْ * مَعْنَاهُ رَامَ أَوْ بِالِاكْرَاهِ قُرِنْ

٣٥١١. ظُلْمًا بِمَحْذُورٍ كَكُلِّ شَيِّ * لَا السِّلْمِ لِلمُرْتَدِّ وَالحَرْبِيِّ

٣٥١٢. إِلَّا عَلَى اثنتيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا * فَفَرْدَةً أَوْ ذَاتَ تَعْيينٍ كَمَا

٣٥١٣. فِي عَكْسِهِ وَكَلِمَاتِ الكُفْرِ * يُبِيحُ الإِكْرَاهُ وَشُرْبَ الخَمْرِ

٣٥١٤. وَالفِطْرَ لَا زِنَا وَقَتْلًا وَحتِمْ * إِتلَافُهُ المَالَ وَمُكْرِهٌ غَرِمْ

٣٥١٥. وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ وَلَمْ يبنهَا * وَصَحَّ تَعْلِيقُ الرَّقِيقِ الأَنْهَى

٣٥١٦. إِنْ صَارَ(١) قَبْلَ شَرْطِهِ عَتِيقًا * خِلَافَ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَا

٣٥١٧. بِقَوْلِهِ سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُ * فَادَيْتُ أَوْ خَالَعْتُ أَوْ فَارَقْتُ

٣٥١٨. وَأَنْتِ طَالِقٌ كَذَا مُطَلَّقَهْ * أَوْ صِيغَ مِنْ سَرَّحْتُ أَوْ مُفَارَقَهْ

٣٥١٩. يَا طَالِقٌ وَنَحْوُ حِلُّ اللهِ لِي * مُحَرَّمٌ وَكَنَعَمْ إِنْ يَقُلِ

٣٥٢٠. طَلَّقْتَهَا لِطَلَبِ الإِنْشَا وَمَا * يَجِيءُ مِنْ جَمِيعِهَا مُتْرَجَمَا

٣٥٢١. وَبِكِنَايَةٍ كَكَتْبٍ أَنْتِ * خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ وَبِنْتِ

(١) وكذا في هامش (ط)، والمثبت في (ط، ق) (كَانَ).

265