262

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الخُلْعِ

٣٤٤٠. مُطْلَقُ خُلْع وَفِدَاءٍ وَبِمَا * أَجَّلَهُ أَوْ قَدْرُهُ مَا عُلِمَا

٣٤٤١. وَفَاسِدِ الشَّرْطِ وَبِالَّذِي غُصِبْ * وَغَيْرٍ مَالٍ لَا دَمٍ وَأَنْ طُلِبْ

٣٤٤٢. تَطْلِيقُ نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفِي * أَوْ إِصْبَعِي أَوْ فِي غَدٍ بِأَلْفِ

٣٤٤٣. فَفِي غَدٍ أَوْ قَبْلَهُ تَطالَقًا(١) * وَقَوْلُهَا فِي الشَّهْرِ حَيثُ وَافَقَا(٢)

٣٤٤٤. وَالخُلْعُ مَعْ مَنْ كُوتِبَتْ مَأْذُونَهْ * أَوْ لَا وَمَعْ مَنِ اسْتُرِقَّتْ دُونَهْ

٣٤٤٥. يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ بَلْ مَعَ الأَبِ * بِشَرْطِهِ الضَّمَانَ مَهْمَا يُطْلَبِ

٣٤٤٦. بِالمَهْرِ أَوْ بِمَالِهَا لَا مَالِهِ * عَلَيْهِ إِنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ

٣٤٤٧. وَصَحَّ لَا لِبَائِنٍ فَالرِّدَّهْ * يَصِحُّ فِيهَا إِنْ تَعُدْ فِي العِدَّهْ

٣٤٤٨. إِذَا جَرَى بِعِوَضٍ تُمُوِّلَا * وَكَانَ مَعْلُومًا بِأَلْفٍ(٣) مَثَلَا

٣٤٤٩. وَبِقَبُولٍ وَبِنَحْوِهِ إِذَا * وَافَقَ إِيجَابًا وَإِنْ قَالَتْ كَذَا(٤)

٣٤٥٠. طَلِّقْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَحَقِّقًا * وَاحِدَةٌ بِثُلْثِهِ أَوْ طَلَّقَا

٣٤٥١. عِرْسًا ثَلَاثًا بِكَذَا فَقَبِلَتْ * وَاحِدَةً بِكُلِّهِ أَوْ سَأَلَتْ

٣٤٥٢. صَاحِبَتَانِ فَأَجَابَ ضَرَّهْ * أَوْ حَفْصَةً خَالَعَهَا وَعَمْرَهْ

  1. في (ط) (طَلَّقَهَا).

  2. في (ط) (إِنْ وَافَقَهَا).

  3. في (ط ، ق) (كألف).

  4. في (ط، ق) (لِذَا).

261