252

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٢٦٧. وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ ثُمَّ رَاجَعَا * صَوِّرْ بِمَا وَغَيْرٍ مَأْتَّى وَاقَعَا

٣٢٦٨. لَا إِنْ يُجَدِّدْهُ وَصَدِّقْ مَنْ جَحَدْ * جِمَاعَهَا لَا إِنْ أَتَتْهُ بِوَلَدْ

٣٢٦٩. وَلَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَا فِي العُنَّةِ * وَلَا فِي الإِيلَاءِ فَقَوْلُ المُثْبِتِ

٣٢٧٠. لَا إِنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَع * أَوْ طَلَبَ ارْتِجَاعَهَا كَالمُودَعِ

٣٢٧١. فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي التلفِ * وَالمُسْتَحِقُّ إِنْ يُغَرِّمْهُ نُفِي

٣٢٧٢. رُجُوعُ مُودَعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَا * وَمِثْلَ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَا

٣٢٧٣. ذَا كُلَّهَا فَالقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي * بِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

٣٢٧٤. فَمُدَّعِيهَا سَهْمَهُ إِنْ يَبِعِ * مِنْ ثَالِثٍ فَالثَّانِ فِي التَّشَفُّع

٣٢٧٥ مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ وَالْبَعْلُ ** كُلُّ تَمَتُّع لَهُ وَالعَزْلُ

٣٢٧٦. وَالدُّبْرُ مِثْلُ القُبْلِ فِي الإِتيَانِ * لَا الحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالإِحْصَانِ

٣٢٧٧ وَفَيْئَةِ الإِيلَا وَنَّفِي العُنَّهْ * وَالإِذْنِ نُطْقًّا وَاقْتِرَاشِ القِنَّهْ

٣٢٧٨. وَبِجِمَاعٍ أَمَةِ الفَرْعِ وَجَبْ * مَهْرٌ وَتَعْزِيزٌ وَيَثبُتُ النَسَبْ

٣٢٧٩. وَضِدُّ رِقٌّ وَلَدٍ لَا قِيمَتُهْ * وَثَبتتْ لِأَصْلِهِ أُمَّيَّتهْ

٣٢٨٠. بِالمِلْكِ بِالقِيمَةِ لَا إِنْ تُسْتَحَقْ * لِلِاِبْنِ مِنْ قَبْلُ أَوِ الوَالِدُ رَقْ

٣٢٨١: وَلَوْ وَطِي الجَارِيَةَ المُشْتَرَكَةُ * يَثْبُتُ فِيمَا الفَرْعُ مِنْهَا مَلَكَةْ

٣٢٨٢. وَلْيَسْرِ لِلْيُسْرِ وَحُرِّ الوَلَدْ * وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي القَوْلِ الأَسَدْ

٣٢٨٣. وَلْيُهَيِّئْ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعَا * أَقْرَبُهُمْ فَوَارِثٌ فَوَزِّعَا

٣٢٨٤. وَاسْتَثْنِ شَوْهَاءَ وَتَزْوِيجَ أَمَهْ * لِأَصْلِهِ الحُرِّ الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ

٣٢٨٥. إِنْ شَقَّ صَبْرٌ أَوْ يَخَافُ العَتَنَا * بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ ثَبتا

251