242

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فَصْلٌ فِي العَقْدِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

٣٠٩٥. يُنْدَبُ لِلمُحْتَاجِ ذِي التَّأهُّبِ * أَنْ يَنْكِحَ الوَلُودَ ذَاتَ النَّسَبِ

٣٠٩٦. وَالدِّينِ بِكْرًا بَعُدَتْ وَأَنْ يَرَى * وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا

٣٠٩٧. إِذَا ارْتَضَاهَا وَهْيَ أَيْضًا تَنْظُرُ * وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ

٣٠٩٨. يَبْعَثُ مَنْ تَأْتِي (١) لَهُ بِالصِّفَةِ * بِخُطْبَةٍ وَخُطْبَةٍ لِلِخِطْبَةِ

٣٠٩٩. وَمِنْ نِسَاءِ مَسُّ شَيْءٍ شَعَرِ * وَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لِلذَّكَرِ

٣١٠٠. وَإِنْ أُبِينَ وَكَذَاكَ النَّظَرُ * لَا لِحْتِيَاجِ كَالعِلَاجِ يُحْظَرُ

٣١٠١. وَلَا لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الكَشْفُ لَهْ * تَهَتُّكَا فِي سَوْأَةٍ فَحلَّلَةْ

٣١٠٢. وَلَا لِمَمْسُوحٍ وَمَحْرٍَ وَقِنْ * لَهَا وَطِفْلٍ لَا مُرَاهِقٍ وَمِنْ

٣١٠٣. أَمْرَدَ وَالإِمَا بِغَيْرِ إِرْبَةٍ * بَالأَمْنِ لَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ

٣١٠٤. كَلِلِنِّسَا وَمِنْ رِجَالٍ وَالَّتِي * مَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ

٣١٠٥. لَا فَرْجِهَا قُلْتُ: الحُسَيْنُ جَوَّزَهْ * وَالمُتَوَلِّي مِنْ سِوَى المُمَيِّزَهْ

٣١٠٦. وَلَا مَعَ النِّكَاحِ وَالمِلْكِ وَلَوْ * فِي سَوْأَةٍ لَكِنْ كَرَاهَةٌ رَأوا(٢)

٣١٠٧. قُلْتُ: وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَا * مَحْرَمَهُ وَاحتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا

٣١٠٨. وَكَالجَوَابِ خِطْبَةَ المُعْتَدَّهِ * تَصِرِيحًا امْنَعْ لَا لِرَبِّ العِدَّهْ

(١) في (ط) (يَأْتِي).

(٢) في (ط ، ق) (حَكَوْا).

241