232

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الوَدِيعَةِ

٢٩٦٦. أَوْدَعْتُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ المَالِ * فَيَضْمَنُ المُودَعُ بِالتَّرْحَالِ

٢٩٦٧. لَا إِنْ طَرَا نَحْوُ جَلَا أَهْلِ البَلَدْ * بِالمَالِ لَمْ يُودَعْهُ فِيهِ وَوَجَدْ

٢٩٦٨. ذَا المَالِ أَوْ وَكِيلَهُ فَالقَاضِيَا * فَالعَدْلَ كَالمَمَاتِ لَا مُفَاجِيَا

٢٩٦٩. بِغَيْرِ إِيصَاءٍ مُمَيِّزٍ إِلَى * عَدْلٍ وَإِنْ أَوْصَى فَلَمْ يُوجَدْ فَلاَ

٢٩٧٠. أَوْ نَقَلَ المُودَعُ بِالنَّهْي بِلاَ * خِيفَةٍ غَارَةٍ وَنَارٍ أَوْ إِلَى

٢٩٧١. حِرْزٍ أَقَلَّ أَوْ بِنَقْلِهِ هَلَكْ * أَوْ عَلْفَهَا بِغَيْرِ نَهْيِهِ تَرَكْ

٢٩٧٢. بِالإِثْمِ أَوْ بِنَشْرِ صُوفٍ مَا اعْتَنَى * كَلُبْسِهِ لِلدُّودِ إِنْ تَعَيِّنَا

٢٩٧٣. أَوْ أَخَذَ العَيْنَ لَهُ أَوِ انْتَفَعْ * لَا إِنْ نَوَاهُ كَرُكُوبٍ مَا امْتَنَعْ

٢٩٧٤. أَوْ بَدَلَ المَأْخُوذِ بِالْبَاقِي خَلَطْ * فَكُلَّهُ أَوْ عَيْنَهُ فَذَا فَقَطْ

٢٩٧٥. وَالكُلُّ إِنْ أَتْلَفَ بَعْضًا اتَّصَلْ * بِالعَمْدِ أَوْ بِخُلْفِهِ الهُلْكُ حَصَلْ

٢٩٧٦. كَالنَّوْمِ فَوْقَهُ بِنَهْيٍ وَسُرِقْ * فِي الْبَرِّ مِنْ حَيْثُ رُقَادًا يَسْتَحِقْ

٢٩٧٧. وَالأَمر(١) بالرّبْطِ بِكُمٍّ فَصَحِبْ * بِكَفِّهِ وَضَاعَ مِنْهُ لَا غُصِبْ

٢٩٧٨. أَوْ دَاخِلَا يَرْبُطُهُ فَضَاعَ أَوْ * مِنْ خَارِجٍ فَطُرَّ وَالعَكْسَ نَفَوْا

٢٩٧٩. أَوْ ضُيِّعَتْ بِأَنْ يَدُلَّ المُودَعُ * مُصَادِرًا أَوْ سَارِقًا أَوْ يَضَعُ

٢٩٨٠. فِي غَيْرِ حِرْزِ المِثْلِ أَوْ يَنْسَاهَا * كَالحُكْمٍ لَوْ سَلَّمَهَا إِكْرَاهَا

١ في (ط) (أَوْ عَيِّنَ).

231