229

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٩١٩. لَوْ قَدْ أُجِيزَ أَوْ نَقَصْتَ أَجْمَعَا * نِسْبَةَ نَقْصِ الثلْثِ عَنْ كُلِّ مَعَا

٢٩٢٠. إِنْ رَدَّتِ الوُرَّاثُ شَيْئًا صَحَّحَا * لَهُمْ بِتَقْدِيرَيْنِ أَنْ قَدْ سَمَحَا

٢٩٢١. بِكُلِّ مَا أَوصَى بِهِ وَأَنْ لَا * وَالأَكْثَرَ اقْسِمْ أَوْ قَسَمْتَ المِثْلَا

٢٩٢٢. أَوِ اقْسِمَنْ مَضْرُوبَ ذَا أَوْ وَفْقِهِ * فِي ذَا عَلَى تَقْدِيرَيِ التَّفَقُّهِ

٢٩٢٣. فَبَيْنَ حَاصِلَيْنِ مَا تَفَاوَتَا * لِكُلِّ مَنْ أَجَازَ صَارَ ثَابِتَا

٢٩٢٤. لِمَنْ لَهُ أَجَازَ وَلْيُجْعَلْ وَرَا * ذَا خَمْسُ حَالَاتٍ وَحَيْثُ ذَكَرًا

٢٩٢٥. نَصِيبَ فَرْدٍ مِنْ بَنِينَ وُرِّثِ * ثَلَاثَةٍ وَنِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ

٢٩٢٦. فَالثُّلُثُ النَّصِيبُ مَعْ قِسْمَيْنِ * فَثُلُثُ المَالِ نَصِيبَا ابْنَيْنِ

٢٩٢٧. يَتْبَعُهَا أَرْبَعَةُ الأَقْسَامِ مَعْ * قِسْمٍ بَقِي لِابْنٍ بَقِي فَقَدْ وَقَعْ

٢٩٢٨. كُلُّ نَصِيبٍ خَمْسَةً فَالثُّلْثُ * سَبْعٌ فَقِسْمَيْنِ يَزِيدُ الْبَحْثُ

٢٩٢٩. أَوْصَى أَبُوهُمْ بِنَصِيبٍ لابْنِ * وَرُبْعَ بَاقٍ بَعْدَهَا يَسْتَثْنِي

٢٩٣٠. بَاقٍ ثَلَاثُ أَنْصِبَا وَرُبُعُهْ * ثَلَاثَ أَرْبَاعٍ نَصِيبٍ نَضَعُهُ

٢٩٣١. مِنْهُ بَقِي رُبْعُ نَصِيبٍ جُعِلاً * وَصِيَّةٌ تُبْسَطُ أَرْبَاعًا عَلَى

٢٩٣٢. ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَةٍ كُلُّ وَلَدْ * أَرْبَعَةً حَازَ فَالإِيصَا بِأَحَدْ

٢٩٣٣. أَعْتَقَ أَعْبُدًا ثَلَاثَةٌ وَكُلْ * وَكَسْبُ فَرْدٍ مِائَةٌ وَلَمْ يَقُلْ

٢٩٣٤. وَارِثُهُ أَجَزْتُهُ إِنْ خَرَجَا * قُرعَتُهُ يَعْتِقُ وَبالكَسْبِ نَجَا

٢٩٣٥. وَإِنْ لِغَيْرِ خَرَجَتْ أَعِدْ فَإِنْ * تَخْرُجْ لِغَيْرِ كَاسِبٍ يَعْتِقُ مِنْ

228