225

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٨٤٦. خَالَفَ طَبْلًا مِنْ طُبُولي فَعَلَى * طَبْلِ مُبَاحِ إِنْ حَوَاهُ نُزِّلَا

٢٨٤٧. وَالقَوْسُ لِلَّتِي لِرَمْي الأَسْهُمِ * لَا مِنْ قِسِيَّ وَهْيَ ذَاتُ عَدَمِ

٢٨٤٨. وَدَابَّةٌ لِفَرَسٍ وَبَغْلٍ * وَلِلحِمَارِ وَالمُرَادُ الأَهْلِي

٢٨٤٩. وَنَصُّهُ الْبَعِيرُ لَيْسَ يَشْمَلُ * أُنْثَى وَقَالُوا شَامِلٌ وَأَوَّلُوا

٢٨٥٠. وَالكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالثَّوْرُ فَلَا * يَشْمَلُ أُنْثَى مِثْلَ أَعْطُوا جَمَلًا

٢٨٥١. وَالشَّاةُ غَيْرُ السَّخْلِ وَالعَنَاقُ بَلْ * لَفْظُ الرَّقِيقِ لِلجَمِيعِ قَدْ شَمَلْ

٢٨٥٢. وَيَشْمَلُ الفَقِيرُ مِسْكِينًا كَفِي * عَكْسٍ وَإِنْ يَجْمَعْهُمَا يُنَصَّفِ

٢٨٥٣. كَقَوْلِهِ لِحَمْلِهَا وَأَتَتِ * بِاثْنَيْنِ أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِمَيِّتِ

٢٨٥٤. وَحَيِّ الكُلُّ لِحَيِّ وَالَّذِي * يَقُولُ إِنْ كَانَ غُلَامًا حَمْلُ ذِي

٢٨٥٥. أَعْطُوا لِتَوْحِيدٍ وَفِي إِنْ كَانَا * فِي بَطْنِهَا فَلِلغُلَامِ بَانَا

٢٨٥٦. وَخُيِّرَ الوَارِثُ فِي اثْنَيْنِ وَقَدْ * يُفْتَى بِبُطْلَانٍ هُنَا وَبِأَحَدْ

٢٨٥٧. رِقَاقِهِ وَتَلِفُوا فتبْطُلُ(١) * وَبعْدَهُ لِقِيمَةٍ يَنْتَقِلُ

٢٨٥٨. وَحَيْثُ يَبْقَى وَاحِدٌ تَعَيَّنَا * أَمَّا الأَرِقَّا فَثَلَاثَةٌ هُنَا

٢٨٥٩. وَالبَعْضُ لَمْ يُشْتَرَ لَا إِنْ يَقُلِ * ثلْثِي إِلَى العِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتثلِ

٢٨٦٠. لَوْ قَالَ جِيرَانِي فَإِنَّ الجَارَا * مِنْ كُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعُونَ دَارَا

٢٨٦١. وَلَمْ يُرِدْ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ عَشْرًا * وَحَافِظُو كُلِّ القُرَانِ القُرَّا

٢٨٦٢. وَالعُلَمَاءُ هُمْ أُولُو التَّفْسِيرِ * وَالفِقْهِ وَالحَدِيثِ لَا التَّعْبِيرِ

٢٨٦٣. وَلِسَبِيلِ اللهِ لِلِغَازِينَ * وَلِلرِّقَابِ لِلمُكَاتَبِينَ

(١) في (ق) (فيبطل).

224