221

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٧٨٥. وَزَوْجِهَا وَأُمَّهَا ثُمَّ نَكَحْ * لِأُخْتِهَا فَقُبِضَتْ عَمَّنْ سَرَحْ(١)

٢٧٨٦. يُفْرَضُ لَمْ يَكُنْ وَإِلَّا حُقَّ لَهْ * كَمَا مَضَى تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَةُ

٢٧٨٧. وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي انْكَسَرْ * سِهَامَ حَظِّهِ عَلَيْهَا إِنْ ظَهَرْ

٢٧٨٨. تَبَايُنٌ أَوْ وَفْقَهَا إِنْ عَنَّ لَهْ * تَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الأَوَّلَةْ

٢٧٨٩. قُلْتُ: فَكُلُّ مَنْ لَهُ مِنْ أَوَّلَهْ * يُضْرَبُ فِي المَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْ

٢٧٩٠. وَمَنْ مِنَ الأُخْرَى لَهُ نَصِيبُ * يَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ

٢٧٩١. فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًّا مِنْ أَوَّلَهْ * أَوْ وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالأَمْثِلَةْ

**

(١) في (ط) (شرح).

220