209

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

٢٥٨٠. مُكَاتَبٌ وَالحُرُّ أَوْ بَعْضًا لَقَطْ * مَا ضَاعَ بِالغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ سَقَطْ

٢٥٨١. كَنَبْشِ غَيْرِ جَاهِلِيِّ الضَّرْبِ * لَا العَبْدِ ذِي التَّمْيِيزِ لَا فِي نَهْبِ

٢٥٨٢. وَعِنْدَ أَمْنٍ مِنْ خِيَانَةٍ نُدِبْ * كَنَذْبِ الإِشْهَادِ بِهِ وَلَا يَجِبْ

٢٥٨٣. مُعَرِّفًا شَيْئًا لِحِفْظِهِ وَمَنْ * لِلِحِفْظِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْرِيفٌ إِذَنْ

٢٥٨٤. وَلِتَمَلُّكِ سِوَى المُمْتَنِعِ * فِي المَهْلَكَاتِ مِنْ صَغِيرِ السَّبُعِ

٢٥٨٥. وَأَمَةٍ حَلَّتْ لَهُ وَبِالحَرَمْ * أَوْ حَازَهُ خِيَانَةً فِي الحَالِ ثَمْ

٢٥٨٦. إِنْ كَانَ مِثْلَ حَبَّتَيْنِ بُرَّا * وَمَا يَقِلُّ إِنْ يُعَرِّفْ قَدْرَا

٢٥٨٧. بِذِكْرٍ أَوْصَافٍ وَأَوْجِبْ مُؤَنَهْ * عَلَيْهِ وَلْيَصِلْ لِغَيْرِهِ سَنَهْ

٢٥٨٨. فِي كُلِّ يَوْمِ طَرَفَيْهِ ذِكْرَهْ * يُجْزِئُهُ(١) ثُمَّ كُلَّ يَوْمِ مَرَّهْ

٢٥٨٩. فَكُلَّ أُسْبُوعِ فَكُلَّ شَهْرٍ * قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ(٢) فَلْيَجْرِي

٢٥٩٠. وَجْهَانِ وَاخْتَارَ الإِمَامُ الثَّانِي * دُونَ العِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِي

٢٥٩١. فِي بَلَدِ اللَّقْطِ وَأَيَّمَّا بَلَدْ * كَانَ إِذَا المَلْقُوطُ فِي الصَّحْرَا وَجَدْ

٢٥٩٢. وَذَاكَ مَا لَمْ يَتَمَّلَّكْهُ يُعَدْ * أَمَانَةٌ وَإِنْ خِيَانَةٌ قَصَدْ

٢٥٩٣. مِنْ بَعْدِ أَنْ بِأْخُذَهُ كَالثَّمَنِ * إِنْ بَاعَهُ بِحَاكِمٍ إِنْ يَكُنِ

  1. في (ط) (يُجْرِيهِ).

  2. في (ط، ق) (يَتَّصِلْ).

208