204

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب الوقف

٢٥١١. وَوَقْفُ شَخْصٍ لِتَبَرُّعِ صَلَحْ * بِقَوْلِهِ وَقَفْتُ أَوْ حَبَسْتُ صَحْ

٢٥١٢. وَهَكَذَا سَبَّلْتُهُ كَأَنْ ذَكَرْ * لَفْظَ تَصَدَّقْتُ وَقَالَ فِي الأَثَرْ

٢٥١٣. صَدَقَةٌ حَرَامًا أوْ مَوْقُوفَه * أَوْ بِانْتِفَاءِ هِبَةٍ مَوْصُوفَهْ

٢٥١٤. أَوْ بَيْعِهَا وَمَسْجِدًا جَعَلْتُ * لَكِنَّمَا حَرَّمْتُ أَوْ أَبَّدْتُ

٢٥١٥. كَذَا تَصَدَّقْتُ إِذَا عَمَّتْ كُنِي * بِهَا وَ لِلتَّمْلِيكِ فِي المُعَيَّنِ

٢٥١٦. فِي كُلِّ مَا يَعْلِكُ مِنْهُ الرَّقَبِهِ * مُعَيَّنٍ يُنْقَلُ يُسْتَفَادُ بِهْ

٢٥١٧. لَا بفَوَاتِهِ كَمَنْ يُعَلَّقُ * عَتَاقُهُ بِصِفَةٍ وَيَعْتِقُ

٢٥١٨. عِنْدَ وُجُودٍ وَصْفِهِ المَذْكُورِ * وَيَبْطُلُ الوَقْفُ كَفِي التَّدْبِيرِ

٢٥١٩. (١) لَا نَفْسِهِ وَلَا مُكَاتَبٍ وَلَا * مُسْتَأْجِرٍ وَأُمِّ فَرْعِهِ عَلَى

٢٥٢٠. أَهْلِ لِمِلْكِ ذَاكَ لَا الْبَهِيمَهْ * وَنَفْسِهِ وَالطَّفْلِ فِي المَشِيمَةْ

٢٥٢١. وَذِي ارْتِدَادٍ وَمُحَارِبٍ كَمَا * يَشْرِطُ أَنْ تُقْضَى بِرَيْعٍ وَنَمَا

٢٥٢٢. دُيُونُهُ أَوْ مِنْ ثِمَارٍ تَطْلُعُ * يَأْكُلُ أَوْ بِوَقْفِهِ يَنْتَفِعُ

٢٥٢٣. وَجَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لَوْ وَقَفْ * لِلفُقَرَاءِ ثُمَّ بِالفَقْرِ اَّصَفْ

٢٥٢٤. وَنَفْسِ عَبْدٍ وَبِإِطْلَاقٍ عَلَى * مَالِكِهِ وَمَنْ يُعَيَّنْ قَبِلاً

٢٥٢٥. بِشَرْطِ نَفْىٍ رَدِّ بَطْنٍ ثَانِي * وَحَيْثُ عَمَّتْ عَدَمُ العِصْيَانِ

(١) في (ط) زيادة (وَصَحِّحَ الوَقْفَ لِمَا لَمْ يُنْظَرِ * وَلَا خِيَارَ إِذْ رَأَى فِي الأَظْهَرِ).

203