190

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٢٣٢٢. أَوْ زَادَ أَوْ فِي قَدْرٍ مَا قَدْ بَاعَا * أَوْ مُشْتَرٍ بِعَادَةٍ تُرَاعَى

٢٣٢٣. وَلَوْ بِنَائِبٍ وَلَوْ مُتَمِّمَا * نَفْلًا وَأَكْلًا بِاشْتِغَالٍ(١) بِهِمَا

٢٣٢٤. وَقُتُهُمَا وَبِالسَّلَامِ وَدُعَا * بَرَكَةٍ وَبَحْثٍ مَنْ تَشَفَّعَا

٢٣٢٥. عَنْ ثَمَنِ الشِّقْصِ وَلَيْسَ جَيِّدَا * ابْتَعْتَهُ بِالرُّخْصِ ثُمَّ أَشْهَدَا

٢٣٢٦. وَالتَّرْكُ لِلمَقْدُورِ لَا تَوْكِيلِ * بِمِنَّةٍ لَا(٢) مَغْـرَمٍ ثَقِيلٍ

٢٣٢٧. قُلْتُ: هُنَا المَغْرَمُ خُصَّ بِالثَّقَلْ * لَا مِنَّةٌ وَعَكْسُهُ الحَاوِي نَقَلْ

٢٣٢٨. يُبْطِلُ حَقَّهُ كَأَنْ يبِيعَا * أَوْ يَهَبَ البَعْضَ أَوِ الجَمِيعَا

٢٣٢٩. وَلَوْ بِجَهْلٍ لَا إِذَا صَالَحَ عَنْ * شُفْعَتِهِ بِالجَهْلِ أَوْ قَاسَمَ مَنْ

٢٣٣٠. وَكَّلَهُ وَزَرْعُهُ بُقِّي هُنَا * عَفْوًا وَكَالعَارِيَةِ الَّذِي بَنَا

**

  1. في (ط، ق) (كَاشْتِغَالٍ).

  2. في (ط، ق) (أَوْ).

189