161

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١٨٩٨. مِنْ عِوَضِ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ وَلَوْ * بَعْدُ وَلَوْ تَقْدِيمَهُ بِهِ ارْتَضَوْا

١٨٩٩. مَعَ الَّذِي زَادَ بِغَيْرٍ فَصْلٍ * كَثُمُرٍ مَا أَبِّرَتْ وَالحَمْلِ

١٩٠٠. وَالوَلَدِ اجْتُنَّ إِذَا العَقْدُ صَدَرْ * وَلْيُعْطِهِ قِيمَةَ غَيْرٍ فِي البَشَرْ

١٩٠١. وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ الإِمْتِنَاعَا * عَنْ بَذْلِهِ القِيمَةَ فَلْيُبَاعَا

١٩٠٢. وَخَصَّهُ بِحِصَّةٍ(١) الأُمِّ إِذَا * فِي مِلْكِهِ كَانَ وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا

١٩٠٣. لَا حَيْثُ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ ارْتَبَطْ * وَزُوِّجَتْ وَصَارَ فَرْخًا وَخَلَطْ

١٩٠٤. زَيْئًا بِمِثْلٍ أَوْ بِدُونِهِ بِلَ * أَرْشٍ لِنَقْصٍ لَا لِنَقْصٍ فَعَلَا

١٩٠٥. أَوْ أَجْتَبِيُّ أَوْ بِذِي إِفْرَادِ * بِالعَقْدِ نَحْوَ الَّيْتِ بِالإِيقَادِ

١٩٠٦. فَاضْرِبْ لَهُ بِالجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِ * لِنَاقِصِ بِنِسْبَةِ النُّقْصَانِ

١٩٠٧. مِنْ قِيمَةِ الكُلِّ وَالإِعْتِبَارُ فِي * ذَا بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلْتَّالِفِ

١٩٠٨. مِنْ يَوْمٍ عَقْدِهِ وَقَبْضٍ وَلِمَا * يَبْقَى بِأَعْلَى القِيمَتَيْنِ فِيهِمَا

١٩٠٩. وَإِنْ بَقِي عَبْدٌ مِنِ اثْنَيْنِ اتَّزَنْ * هَذَا بِهَذَا وَبَقِي نِصْفُ الثَّمَنْ

١٩١٠. فَصَاحِبُ المُفْلِسِ إِنْ شَا أَخَذَا * عَلَى الجَدِيدِ مِنْهُمَا هَذَا بِذَا

١٩١١. وَفِي الكِرَا يَثْقُلُهُ مِنْ مَهْلَكَهْ * لِمَأْمَنٍ وَعِنْدَ قَاضٍ تَرَكَهْ

١٩١٢. وَزَرْعَهُ بَقَّى بِأَجْرٍ قُدِّمَا * بِهِ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ فِيهِمَا

١٩١٣. وَقُدِّمَتْ مَصَالِحٌ لِلحَجْرِ * وَلْيَبْقَ فِي المَبِيعِ دُونَ أَجْرٍ

١٩١٤. وَإِنْ بَنَى مَنِ اكْتَرَى أَوْ غَرَسَا * وَالغُرَمَاءُ اتَّفَقُوا وَالمُفْلِسَا

(١) في (ط، ع) وهامش (ق) (بِقِيمَةِ) وفي هامش (ع) كالمثبت.

160