وَقَالَ الْحَاكِم فِي كتاب «عُلُوم الحَدِيث»: لم (تكْتب) هَذِه اللَّفْظَة - وَهِي: «أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك» - إلاَّ بِهَذَا الإِسناد.
وَقَالَ السَّمْعَانِيّ فِي «أَمَالِيهِ»: هَذَا حَدِيث غَرِيب. وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن الصّلاح: (هَذَا حَدِيث) فِي إِسْنَاده نظر. وَقَالَ النَّوَوِيّ: ضَعِيف، وَقَالَ الشَّيْخ زكي الدَّين: الْأَشْهر رِوَايَة الْوَقْف عَلَى ابْن عمر. وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي «الْمِيزَان»: حَدِيث مُنكر.
قُلْتُ: وَأما الإِمام أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ، فَقَالَ عقب تَخْرِيجه لَهُ: إِسْنَاده حسن.