6

Al-Athar by Abu Yusuf

الآثار لأبي يوسف

ایډیټر

أبو الوفاء الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

حيدر آباد وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
١٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵁ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ»
٢٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَنْفِي»
٢١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْوُضُوءِ: يَمْسَحُ «ظَاهِرَ لِحْيَتِهِ مَعَ وَجْهِهِ»
٢٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ «مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»
٢٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّمِ: «إِذَا سَالَ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَإِذَا لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
٢٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ: " يَنْتَضِحُ بِمَاءٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ. فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْمَاءِ»
٢٥ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ الرَّجُلُ لَمْ يُعِدْ، وَإِذَا كَانَ مِثْلَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ»
٢٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «حَدِّدْ تَمْسَحُ الرَّأْسَ كَامِلًا»
٢٧ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ»
٢٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ: «يَغْسِلُهَا، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
٢٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ فِي غَسْلِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ: «بِدْعَةٌ، وَلَنِعْمَ الْبِدْعَةُ»
٣٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ «⦗٧⦘ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعُودٍ مِنْ أَرَاكٍ إِذَا بَالَ»

1 / 6