631

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر

ایډیټر

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وهذا الثاني هو المختار عندنا في الأصول وعليه من أئمتنا الشيخ أبو حامد وابن السمعاني والغزالي والإمام فخر الدين.
وقد وقعت هذه الصيغة التي نبحث عنها في أحاديث كثيرة.
منها: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر؛ رواه مسلم١.
"ونهى رسول الله ﷺ عن "ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". رواه الشيخان٢.
"نهى ر سول الله ﷺ وثمن الدم وكسب الأمة ... " رواه البخاري٣ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة رواه مسلم٤.
نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شرءا الصدقات حتى تقبض وعن ضربة [الغامض] ١ رواه ابن ماجة٥ والدارقطني.
"نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا رواه مسلم٦.
وروى أيضًا: "نهى عن بيع الثمر بالتمر" ٧.
"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعرف مكيلها بالكيل المسمى من التمر" ٨.
"نهى عن بيع حبل الحبلة" ٩.

١ ٣/ ١١٥٣ في البيوع باب بطلان بيع الحصاة "٤/ ١٥١٣".
٢ البخاري في البيوع باب ثمن الكلب حديث "٢٢٣٧" "٢٢٨٢" "٥٣٤٦" "٥٧٦١" ومسلم ٣/ ١١٩٨ في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب رقم ٣٩/ ١٥٦٧.
٣ ٤/ ٤٩٧ في البيوع باب ثمن الكلب "٢٢٣٨".
٤ تقرر ضمن حديث بيع الغرر.
٥ ابن ماجه ٢/ ٧٤٠ "٢١٩٦" والدارقطني في السنن ٣/ ١٥.
٦ ٣/ ١١٧٥ في البيوع "٨٥/ ١٥٣٦".
٧ البخاري ٤/ ٣٨٧ في البيوع "٢١٩١" ومسلم ٣/ ١١٧٠ "٦٧/ ١٥٤٠".
٨ مسلم ٣/ ١١٦٢ في البيوع حديث "٤٢/ ١٥٣٠".
٩ البخاري ٤/ ٣٥٦ في البيوع "٢١٤٣" ومسلم ٣/ ١١٥٣ كتاب البيوع حديث "٥/ ١٥١٤/ ٦/ ١٥١٤".

2 / 172