612

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر

ایډیټر

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ومنها: نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر١ ثم صلاته٢ الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر، وهو فعل خاص عارض [قولًا وفعلًا] ٣ عامًا.
ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة٤. ورواه ابن عمر مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس بين البيوت٥ بالمدينة فخصص الشافعي وجمهور العلماء "﵃" القول بهذا الفعل، وقالوا: النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بما له سبب كقضاء الفائتة، وعن الاستقبال والاستدبار مخصوص بالبنيان.
ومنها: قوله ﷺ لعمر بن أبي سلمة: "كل مما يليك" ٦ وروى أنس أنه ﷺ كان يتتبع الدباء من جوانب الصفحة٧.
ومنها: نهيه ﷺ عن الشرب٩ قائمًا وثبت أنه ﷺ فعل ذلك١٠ فحمل النهي على كراهة التنزيع، وشربه ﷺ على بيان الجواز، وإذا فعل لهذا الغرض لم يكن مكروهًا في حقه وقت فعله إياه.

١ البخاري ٢/ ٦١ في كتاب مواقيت الصلاة "٥٨٦"، ومسلم ٤/ ٥٦٧ في صلاة المسافرين "٢٨٨/ ٨٢٧".
٢ انظر البخاري ٣/ ١٠٥ حديث "١٢٣٣" ومسلم ١/ ٥٧١ "٢٩٧- ٨٣٤".
٣ سقط في "ب".
٤ انظر البخاري ١/ ٤٩٨ "٣٩٤" ومسلم ١/ ٢٢٤ في الطهارة باب الاستطابة "٥٩/ ٢٦٤".
٥ انظر البخاري ١/ ٢٥٠ "١٤٨" ومسلم ١/ ٢٢٥ "٦٢/ ٢٦٦".
٦ البخاري ٩/ ٥٢١ في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام "٥٣٧٦" ومسلم ٣/ ١٥٩٩ في الأشربة/ باب آداب الطعام "١٠٨/ ٢٠٢٢".
٧ البخاري ٤/ ٣١٨ في البيوع: باب الخياط "٢٠٩٢" وفي الأشربة "١٤٤/ ٢٠٤١".
٨ مسلم من حديث جابر ﵁ في اللباس/ باب في منع الاستلقاء على الظهر "٧٢/ ٢٠٩٩".
٩ انظر صحيح مسلم في الأشربة/ باب كراهية الشرب قائمًا ٣/ ١٦٠٠ في المصدر نفسه حديث "١١٦/ ٢٠٢٦".
١٠ انظر البخاري ٣/ ٤٩٢ "١٦٣٧" وحديث "٥٦١٧" ومسلم ٣/ ١٦٢ "١٢٠/ ٢٠٢٧".

2 / 153