98

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

ایډیټر

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
لا تجوز به لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، أما لنحو الشرب فيتحرى.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل منهما وضوء واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعملها (^١).
* * *

(^١) الفرق بين المسألتين، أن المسألة الأولى عدل إلى التيمم، حتى لا يقع في الوضوء بالمحرم، بينما في المسألة الثانية ليس أحد المائين محرمًا فيقع وضوءه صحيحًا يقينًا.

1 / 114