94

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

ایډیټر

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كتاب الطهارة (^١)
وهي رفع الحدث وزوال الخبث، والمياه ثلاثة:
إحداها: طاهر مطهر (^٢)، وهو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وبقي على أصل خلقته، فلا يقيد بوصف دون وصف، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ على المحل الطاهر.
وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ويزيل الخبث ولا يرفع الحدث، وهو ما ليس مباحًا كمسروق ومغصوب (^٣). وماء (^٤) يرفع حدث الأنثى

(^١) الكتاب: مصدر سمي به المكتوب، وهو بمعنى المجموع؛ لأنك جمعت فيه الحروف والكلمات، واصطلاحًا: هو اسم لجنس مشتمل على أنواع مختلفة، كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم، وهو خبر مبتدؤه محذوف تقديره: هذا كتاب الطهارة الجامع لأحكامها، والطهارة لغة: النزاهة والنظافة من الأقذار، يقال: طهرت المرأة من الحيض والرجل من الذنوب، انظر: المطلع (٥)، والتعريفات (١٨٤).
(^٢) لقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [سورة الأنفال: ١١].
(^٣) لقول النبي ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب رب مبلغ أوعى من سامع، برقم (٦٧).
(^٤) سقط من قوله: وما، إلى قوله: وهو قليل أو كان، وقد أتممته من مسودة المؤلف ﵀.

1 / 110