32

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

ایډیټر

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كبار تلاميذه: عبد الله، وصالح، وحنبل ابن عمه، وأبو بكر المروزي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني.
واستعمل هذا المصطلح ابن قدامة في المغني والمرداوي في الإنصاف.
٤ - وهذا عند أصحابنا، وهذا عند الأصحاب: أي: علماء الحنابلة وخاصة تلامذة الإمام أحمد والأوائل من الحنابلة.
٥ - التخريج: هو نقل حكم مسألة من المسائل التي نص الإمام أحمد على حكمها إلى ما يشبهها من المسائل التي لم ينص عليها.
٦ - الوجه: هو قول بعض أصحاب الإمام أو قول بعض المجتهدين أو تخريجه إن كان مأخوذًا من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو تعديله أو مأخوذًا من سياق كلامه.
٧ - الاحتمال: هو قول لبعض الأصحاب المجتهدين، قد يصلح أن يكون وجهًا، وهو ما يكون بدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه وهو الراجح أو بدليل مساوٍ له.
٨ - المذهب: هو ما نص عليه الإمام أو كان مخرجًا على نصه وعليه جمهور الحنابلة، ولم يشذ عنه إلا القليل منهم.
٩ - هذا ظاهر المذهب: أي: المشهور في المذهب.
١٠ - الأصح أو في الأصح أو الصحيح من المذهب أو في المشهور أو على المشهور أو الأشهر: هذه كلها مصطلحات تقال عند الاختلاف والترجيح والاختيار وغالبًا ما يكون الترجيح بين قولين أو وجهين أو روايتين.
١١ - وهذا قول الإمام: الإمام أحمد.
١٢ - قاله القاضي: يعني: أبا يعلى.

1 / 42