106

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

ایډیټر

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فصل: (في سنن الفطرة (^١) وصفة الوضوء (^٢) وسننه)
ويسن حلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، والنظر في المرآة، والتطيب، والاكتحال وترًا كل ليلة.
والإدهان غبًّا (^٣)، وقص الشارب (^٤)، وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد منها على القبضة، والختان (^٥) واجب على الذكر

(^١) سنن الفطرة: السنن: جمع سنة وهي السيرة، واصطلاحًا: الطريقة التي سنها رسول الله ﷺ في الأقوال والأفعال والاعتقادات، والفطرة: الخلقة والجبلة التي جبل الناس عليها، وانظر: المطلع (١٣٧)، والتعاريف (٥٦٠)، والتعريفات (٢١٥).
(^٢) الوضوء: بالضم الفعل، وبالفتح الماء المتوضأ به، وفي اللغة: عبارة عن النظافة والحسن، واصطلاحًا: الغسل والمسح بنية لأعضاء مخصوصة، وانظر: المطلع (١٧)، والتعريفات (٣٢٧)، وأنيس الفقهاء (٤٩).
(^٣) غبًّا: غب الأمر ومغبته عاقبته وآخره، وقيل: هو شرب يوم وظمأ يوم، وقيل: الغب يوم وليلتين، وانظر: مادة غبب في لسان العرب (١/ ٦٣٥)، ومختار الصحاح (١٩٦).
(^٤) الشارب: ما سال على الفم من الشعر، والشاربان: ما طال من ناحية السبلة، وانظر: مادة شرب في لسان العرب (١/ ٤٩٢).
(^٥) الختان هو موضع القطع من الرجل والمرأة، وقد تسمى الدعوة للختان ختانًا، وانظر: مادة ختن في لسان العرب (١٣/ ١٣٨)، ومختار الصحاح (٧١).

1 / 122