رسول الله ﷺ قال: "لاَ صلاةَ إِلّا بقراءةٍ" قال أبو هريرة: فما أعلن لنا رسول الله ﷺ أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم (١).
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِنّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤتمّ بِهِ" وفيه: "فَإِذَا قَرأَ فَأنْصِتُوا" (٢).
قال أبو داود: هذه الزيادة "إِذَا قَرأَ فَأَنصتُوا" ليست بمحفوظة.
مسلم، عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: "إِذَا قَرأَ فَأنَصتُوا" يعني الإمام (٣).
هكذا رواه سليمان التميمي، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، عن أبى موسى، وتابعه عمر بن عامر عن قتادة
هذا (٤).
ورواه هشام وهمام وأبو عوانة وسعيد ومعمر وأبان وشعبة وغيرهم عن قتادة، ولم يقولوا: وإذا قرأ فانصتوا.
وقد صحح مسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة: "وَإِذَا قَرأَ فأَنْصِتُوا" قال: هو صحيح عندي.
النسائي، عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله ﷺ أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نَعَمْ" قال رجل من الأنصار وجبت هذه، فالتفت إليّ [رسول الله ﷺ]، وكنت أقرب القوم منه، فقال: "مَا أَرَى الإمَامَ إِذَا أَمَّ قومًا إِلّا قَدّ كَفاهُمْ" (٥).
اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت.
(١) هو رواية من الحديث (٣٩٦) عند مسلم.
(٢) رواه أبو داود (٦٠٤).
(٣) رواه مسلم (٤٠٤).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٣٣٠).
(٥) رواه النسائي (٢/ ١٤٢) ثم قال: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.