اعتدَدْتَ، أَبصلاتكَ وحدكَ أَمْ بِصَلاتِكَ معَنَا؟ " (١).
وفي حديث ابن بحينة، أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول ﷺ رجلًا يصلي، والمؤذن يقيم، فقال النبي ﷺ: "أتصلِّي الصبحَ أَرْبعًا؟ " (٢).
وعن أبي هريرة عن النبى ﷺ قال: "إِذَا أقيمتِ الصلاةُ فَلاَ صلاةَ إِلّا المكتوبةَ" (٣).
وذكر ابن سنجر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أُقيمتِ الصّلاةُ فلا صلاةَ إِلّا التِي أُقيمَتْ".
في إسناده أبو صالح كاتب الليث، وقد تكلم فيه.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث بحر بن كنيز، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ﷺ ذات يوم ركعتي الفجر في منزل حفصة والمؤذن يقيم مرة واحدة لم يفعل غير ذلك (٤).
وبحر بن كنيز هذا متروك الحديث ذكر ذلك النسائى، ويحيى بن معين وغيرهما يقول فيه ضعيف، أو يقول فيه لا شيء.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده أن عليًا قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا أَتى الرجلُ والصبحُ قائمةٌ، فَلْيَرْكَعْ ركعَتيْنِ قبلَ الفجرِ، ثُمَّ يدخلُ فِي الصبحِ" (٥).
حسين بن ضميرة هذا متروك.
ولما خرج إسماعيل بن أبي أوس إلى حسين هذا بلغ ذلك مالك بن أنس، فهجره أربعين يومًا.
(١) رواه مسلم (٧١٢).
(٢) رواه مسلم (٧١١).
(٣) رواه مسلم (٧١٠).
(٤) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٢/ ٤٨٥).
(٥) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٢/ ٧٦٨).