342

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ليس إسناده بقوي، ولكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر.
مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا قَامَ أحدُكُمْ يصلِّي فإنّه يسترهُ إِذَا كانَ بنَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فَإِذَا لَمْ يكنْ بَينَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فإِنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ عما سألتني فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" (١).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ويَقِي ذَلِكَ مثلَ مؤخرةِ الرّحلِ" (٢).
وذكر النسائي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت رسول الله ﷺ طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين، بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد (٣).
هذا منقطع.
وذكر النسائي أيضًا عن الفضل بن عباس قال: زار النبي ﷺ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي ﷺ العصر، وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا (٤).
إسناده ضعيف.

(١) رواه مسلم (٥١٠).
(٢) رواه مسلم (٥١١).
(٣) رواه النسائي (٢/ ٦٧) ولكنه من حديث المطلب وليس من حديث العباس، وليس فيه انقطاع.
(٤) رواه النسائي (٢/ ٦٥).

1 / 344