319

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

منهم من يرويه موقوفًا على أبي موسى وهو الأشهر، وقد صح النهي عن التخلق.
باب في الإمامة وما يتعلق بها
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا كانُوا ثلاثةً فليؤمّهُمْ أحدهُمْ، وأحقهُنم بالإمامةِ أقرؤُهُمْ" (١).
وعن أبي مسعود عن النبي ﷺ قال: "يَؤمُّ القومَ أَقرؤُهُمْ لكتاب اللهِ، فإنْ كانُوا في القراءةِ سواءً، فأعَلمُهُمْ بالسنّةِ، فإنْ كانُوا في السنّةِ سواءً، فأقدمُهُمْ هجرةً، فإِنْ كانوا في الهجرِة سواءً فأقدمُهمْ سلمًا، ولَا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ فِي سلطانِهِ، ولَا يقعدُ في بيتهِ عَلى تكرمتِهِ إِلَّا بإذنِهِ" (٢).
وفي رواية سِتًا مكان سلمًا.
وذكر أبو محمد من حديث محمد بن الفضل بن عطية، عن صالح بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤمّكُمْ أقرؤكُمْ وَإِنْ كانَ ولدَ زِنا".
محمد بن الفضل هذا متروك يرمى بالكذب، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، ذكره في كتاب الإعراب.
وذكر أبو بكر البزار عن مهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا سافرتُمْ فليؤمّكُمْ أقرؤكُمْ وإنْ كانَ أصغرَكُمْ، وإِنْ أمّكُمْ فَهُوَ أميركُمْ".

(١) رواه مسلم (٦٧٢).
(٢) رواه مسلم (٦٧٣).

1 / 321