314

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ فَلَا يضعْ نعليهِ عنْ يمينهِ ولَا عنْ يسارهِ فتكونُ عنْ يمينِ غيؤ إِلَّا أَنْ لَا يكونَ عنْ يسارهِ أحدٌ ويضعهُمَا بينَ رجليهِ" (١).
في إسناده صالح بن رستم أبو عامر.
وأصح منه ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أيضًا أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ فخلعَ نعليهِ فَلا يؤذِ بهمَا أَحدًا، وليجعلْهُمَا بينَ رجليهِ أَوْ ليصلِّ فيهِمَا" (٢).
وعن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي ﷺ أنَّه قال: "لَا تقبلُ صلاةُ حائضٍ إِلا بخمارٍ" (٣).
هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.
وذكر أبو داود عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله ﷺ دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، فقال: "شقّيهِ بشقَتَينِ فَاعطِ هَذ نِصْفًا، والفتاةَ الَّتي عندَ أمِّ سلمةَ نِصْفًا، فإِنِّي لَا أُراهَا إِلَّا قَد حَاضَتْ، وإِنِّي لَا أراهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا" (٤).
مالك، عن محمد بن زيد بن قنفد عن أمه، أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي
يغيب ظهور قدميها (٥).

(١) رواه أبو داود (٦٥٤).
(٢) رواه أبو داود (٦٥٥).
(٣) رواه أبو داود (٦٤١).
(٤) رواه أبو داود (٦٤٢).
(٥) رواه مالك (١/ ١٢٢).

1 / 316