286

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

طهورًا ومسجدًا فأيُّما رجل أدركتْهُ الصَّلاةُ صلَّى حيثُ كانَ، ونُصرتُ بِالرعبِ بَينِ يدي مسيرَة شهرِ، وأُعطيتُ الشفاعةَ" (١).
الترمذي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الأرضُ كلّهَا مسجدٌ إِلا المقبرةَ والحمامَ" (٢).
اختلف في إسناد هذا الحديث، فأسنده ناس وأرسله آخرون منهم الثوري.
قال أبو عيسى: وكأن المرسل أصح.
وذكر أبو أحمد من حديث عباد بن كثير الثقفي، عن عثمان الأعرج، عن الحسن قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أنس بن مالك، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة (٣).
عباد بن كثير الثقفي ضعيف عند الجميع.
الترمذي، عن زيد بن جبير، عن داود بن الحصين، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (٤).
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي.
كذا قال وغير أبي عيسى يقول: في هذا الإسناد أكثر من هذا وقال: قد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله.
وحديث داود أشبه وأصح، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل

(١) رواه مسلم (٥٢١).
(٢) رواه الترمذي (٣١٧).
(٣) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٤/ ١٦٤٠ - ١٦٤١).
(٤) رواه الترمذي (٣٤٦).

1 / 288