818

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية ثالثة عنه ﵁: «أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد» (^١).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: لأقربن صلاة النبي ﷺ، فكان أبو هريرة ﵁ يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (^٢).
رابعًا: عن البراء بن عازب ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب» (^٣).
خامسًا: عن ابن عباس ﵁ قال: «قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني

(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٤. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٥٢١: (وروى أبو حاتم بن حبان من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة … -فذكره- ثم قال: رواته ثقات). وصححه ابن حجر في الدراية ١/ ١٩٥.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥٨، كتاب الأذان، باب، ح (٧٩٧)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٠٥، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، ح (٦٧٦) (٢٩٦).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٠٧، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، ح (٦٧٨) (٣٠٥).

2 / 858

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā' | اصول