816

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ وذلك اقتداء بالنبي ﷺ وخلفائه الراشدين، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.
وهو قول الحنفية (^١)، والحنابلة (^٢)، وأكثر أهل العلم (^٣).
القول الثاني: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب، أما إن نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك، فقيل: في الفجر خاصة، وقيل: فيها وفي غيرها.
وهو قول المالكية (^٤)، والشافعية (^٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٦٤؛ مختصر القدوري ص ٢٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٤، ٦٥٥؛ فتح القدير ١/ ٤٣٤؛ الدر المختار ٢/ ٣٩٠؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٠.
(^٢) انظر: المغني ٢/ ٥٨٥، ٥٨٦؛ المحرر ١/ ٩٠؛ الشرح الكبير ٤/ ١٣٥؛ الإنصاف ٤/ ١٣٥.
(^٣) انظر: سنن الترمذي ص ١٠٩؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٧٢، ٢٣/ ١٠٨؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥.
(^٤) انظر: المدونة ١/ ٤٤٨؛ الإشراف ١/ ٢٥٦؛ الاستذكار ٢/ ٧٥؛ شرح التلقين ٢/ ٥٥٨؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٤؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٤٤.
(^٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٧؛ الحاوي ٢/ ١٥٢؛ المهذب ١/ ٢٧٤؛ حلية العلماء ١/ ١٣٥؛ العزيز ١/ ٥١٧؛ المجموع ٣/ ٣٣٥، ٣٣٦.

2 / 856