793

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك» (^١).
وهذا كذلك ظاهر في عدم الجهر بها (^٢).
ثالثًا: عن ابن عبد الله بن المغفل (^٣) قال: كان عبد الله بن المغفل إذا

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٥٩، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، ح (٤٩٨) (٢٤٠).
(^٢) انظر: نصب الراية ١/ ٣٣٤.
(^٣) هو: يزيد بن عبد الله بن المغفل المزني، روى عن أبيه، وروى عنه أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية، وعبد الله بن بريدة، وأبو سفيان طريف السعدي. ونقل النووي عن ابن خزيمة والخطيب البغدادي وابن عبد البر أنهم قالوا: هو مجهول. وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر الثلاثة الذين رووا عنه: فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. انظر: المجموع ٣/ ٢١٦؛ نصب الراية ١/ ٣٣٣؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٧٠؛ تعجيل المنفعة ص ٥٠٣.

2 / 833