783

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والأحاديث في رفع اليدين كثيرة حتى قيل بتواترها، وأن عدد من رواها من الصحابة عن النبي ﷺ بلغ خمسين رجلًا (^١).
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولًا: إن القول بأن رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح منسوخ أو غير مشروع قول ضعيف، ومردود؛ لما يلي:
أ- لأن ما استدلوا به على النسخ أمران:
أحدهما: ما روي عن ابن عباس وابن الزبير-﵄

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥؛ فتح الباري ٢/ ٢٧٤.

2 / 823