780

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن المصلي يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، والرفع منه، وكذلك إذا قام من الركعتين عند البعض- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود).
ثانيًا: عن نافع أن ابن عمر ﵄ كان (إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ﷺ (^١).
ثالثًا: عن مالك بن الحويرث ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٨، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ح (٧٣٩). ثم قال البخاري: (ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرًا).

2 / 819