775

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، وطاوس، ومكحول، وأبي قلابة، ونافع، والليث بن سعد، وابن المبارك، والأوزاعي، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، ومحمد بن جرير الطبري (^١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن المصلي لا يرفع يديه إلا في افتتاح الصلاة- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأدلة التي أُستدل بها للقول بالنسخ-غير حديث ابن عمر وعلي ﵄ مرفوعًا-.
ثانيًا: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خَيل شُمْسٍ؟ اسكنوا في الصلاة» (^٢).
فهذا الحديث فيه الأمر بالسكون في الصلاة وإنكار لرفع اليدين فيها (^٣).
واعترض عليه: بأن المراد برفع اليدين في هذا الحديث هو رفعهما في

(^١) انظر: قرة العينين في رفع اليدين ص ٣١؛ اختلاف الفقهاء لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ص ١٢٩؛ الأوسط ٣/ ١٣٩ - ١٤٧؛ التمهيد ٣/ ٧٣؛ الاستذكار ١/ ٤٥٥؛ المجموع ٣/ ٢٥٥، ٢٥٦؛ عمدة القاري ٥/ ٢٧٢.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، ح (٤٣٠) (١١٩).
(^٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨٥؛ اللباب للمنبجي ١/ ٢٣١؛ نصب الراية ١/ ٣٩٣؛ البناية ٢/ ٢٩٩.

2 / 814