773

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المالكيين (^١).
ورُوي عدم الرفع في غير الافتتاح عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر-﵃، وعن الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن حي (^٢).
القول الثاني: أن المصلي يرفع يديه في افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، زاد بعضهم: وإذا قام من الركعتين.
وهو رواية عن الإمام مالك- قيل: هو قوله الأخير (^٣) - واختيار بعض المالكيين (^٤)، ومذهب الشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦)، وقول أكثر الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وممن روي عنه ذلك: فمن الصحابة:

(^١) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩.
(^٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٣، ٢١٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ المجموع ٣/ ٢٥٦؛ عمدة القاري ٥/ ٢٧٢.
(^٣) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٣٠؛ الأوسط ٣/ ١٤٦؛ التمهيد ٣/ ٧٣.
(^٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٣؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩.
(^٥) انظر: الأم ١/ ٢٠٥؛ مختصر المزني ص ٢٥؛ الحاوي الكبير ٢/ ١١٦؛ العزيز ١/ ٥١١، ٥١٣؛ المجموع ٣/ ٢٥٥.
(^٦) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٥؛ المغني ٢/ ١٧١، ١٨٤؛ المحرر ١/ ٦١، ٦٢؛ الشرح الكبير ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ الإنصاف ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ منتهى الإرادات ١/ ٥٧.

2 / 812