765

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية: (فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: «مرة واحدة» (^١).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٢١، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ح (٧٥١). وقال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٧٨: أن هذا هو المحفوظ. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٢١.

2 / 804