751

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ
ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث عامة تدل على جواز الصلاة في جميع الأماكن ما دامت طاهرة، والأخذ بها أولى؛ لأنها تدل على أن ذلك من فضائله ﵊، وذلك مما لا يجوز نسخه (^١).
واعترض عليه: بأن النهي عن الصلاة في بعض الأماكن فيه أحاديث صحيحة، وبعضها متأخرة عن تلك الأحاديث العامة، ثم هي خاصة، لذلك يكون الأخذ بها أولى بل متعينًا؛ عملًا بالأحاديث كلها (^٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو عدم صحة الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها- بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، وفي دليل القول الأول.
ووجه الاستدلال منها: هو أن الأحاديث الدالة على النهي مخصصة لعموم الأحاديث الدالة على العموم، ولا تعارض بينهما (^٣).

(^١) انظر: التمهيد ١/ ٢٣٤، ٢٣٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢٣٠.
(^٢) انظر: انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٣٠؛ المغني ٢/ ٤٦٩؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧.
(^٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٣٠؛ المغني ٢/ ٤٦٩؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧.

2 / 789