706

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن الأسود بن يزيد (^١) «أن بلالًا كان يثني الأذان ويثني الإقامة، وإنه كان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير» (^٢).
ثالثًا: عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالًا «يؤذن مثنى، ويقيم مثنى» (^٣).

(^١) هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر، مخضرم، ثقة فقيه، روى عن أبي بكر، وعمر، وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، وغيرهما، وتوفي سنة أربع أو خمس وسبعين. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٣١٠؛ التقريب ١/ ١٠٢.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٦٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٤٢. قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٦٩ - بعد ذكر من خرجه-: (قال ابن الجوزي في التحقيق: والأسود لم يدرك بلالًا، قال صاحب التنقيح: وفيما قاله نظر، وقد روى النسائي للأسود عن بلال حديثًا). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٩٨: (فائدة: ورد في تثنية الإقامة أحاديث)، وذكر منها حديث الأسود بن يزيد، ولم يتكلم فيه بشيء.
(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٩٩: (وروى الحاكم
والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة: أن بلالًا كان يثني الأذان والإقامة، وادعى الحاكم فيه الانقطاع، ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالًا، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة.).

2 / 743