699

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ويستدل منهما على النسخ: بأن هذا الحديث (من أذن فهو يقيم) متأخر عن الحديث الذي يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر؛ لأن ذاك كان في أول ما شرع الأذان، وهذا الحديث كان بعد ذلك بلا شك، حيث كان النبي ﷺ في مسير له، فيكون هذا اللاحق ناسخًا لذاك السابق، وأولى بالأخذ (^١).
واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين، والجمع هنا ممكن، وذلك بحمل حديث الصدائي على الأولوية، وغيره على الجواز (^٢).
هذا كان من قال بالنسخ ودليله.

(^١) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٦٦؛ التمهيد ٣/ ١٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٥٨٧؛ الاعتبار للحازمي ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.
(^٢) انظر:؛ الاعتبار للحازمي ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.

2 / 736