689

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أ- أما جواز عصر يومه فلحديث أبي هريرة ﵁، وفيه: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (^١).
ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس ﵁ (^٢).
ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمس، فلأحاديث النهي، ومنها:
١ - عن عقبة بن عامر ﵁ يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» (^٣).
٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (^٤).
فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس (^٥).

(^١) سبق تخريجه في ص ٤٥٩.
(^٢) انظر: الإشراف ١/ ٢٨٧.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٤٦٠.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع، ح (٥٨٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٢، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٨) (٢٩٠).
(^٥) انظر: الاستذكار ١/ ١٤٦ - ١٤٧؛ الهداية ١/ ٢٣١؛ الاختيار ١/ ٤١.

2 / 726