682

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

غروب الشمس (^١).
ثانيًا: أنه قد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وصلاته الركعتين بعد العصر يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه ﷺ، فلا يصح الاستدلال من ذلك على نسخ النهي عن الصلاة بعد العصر (^٢).
دليل من قال بنسخ جواز الصلاة بعد العصر
أولًا: عن أبي بصرة الغفاري (^٣) ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ العصر بالمُخَمَّص (^٤) فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم» (^٥).

(^١) انظر: المحلى ٢/ ٧٦؛ المغني ٢/ ٥٣٣، ٥٣٤.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٦٤٣؛ العزيز ١/ ٤٠٣؛ المجموع ٤/ ٥٨؛ المغني ٢/ ٥٢٩.
(^٣) هو: جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص، الغفاري، أبو بصرة، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو هريرة ﵁، وعبيد بن جبر، وغيرهما، وسكن الحجاز ثم تحول إلى مصر، وقيل شهد فتح مصر، وتوفي بها. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٥٢؛ الإصابة ٤/ ٢١٦٨؛ التقريب ٢/ ٣٦٢.
(^٤) قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٤٣٣: (هو موضع معروف)، وقال الياقوت في معجم البلدان ٤/ ٢٢٠: (المخمص بخاء معجمة، طريق في جبل عَير إلى مكة). وورد في مسند أبي عوانة ١/ ٣٠٠ لفظ: (المحصب) بدل المخمص.
(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ١٤٠، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٣٠) (٢٩٢).

2 / 719