670

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو قول المالكية (^١)، وروي ذلك عن الحسن، وطاووس، والأوزاعي (^٢).
القول الثالث: لا تجوز الصلاة عند نصف النهار، إلا يوم الجمعة فتجوز الصلاة فيه في ذلك الوقت مطلقًا، وما له سبب كقضاء الفائتة ونحوها فتجوز وسط النهار كذلك.
وهو قول الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
القول الرابع: يجوز أن يصلي وسط النهار قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، ولا يجوز غير ذلك.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (^٥).

(^١) انظر: التمهيد ١/ ٢٨٧؛ الاستذكار ١/ ١٤٥؛ بداية المجتهد ١/ ١٩٩؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٨.
(^٢) انظر: التمهيد ١/ ٢٨٨؛ الاستذكار ١/ ١٤٦؛ المغني ٢/ ٥٣٦.
(^٣) انظر: الأم ١/ ٢٦٨، ٣٣٨؛ مختصر المزني ص ٣٣؛ الحاوي ٢/ ٢٧٤؛ العزيز ١/ ٣٩٦، ٣٩٧؛ المجموع ٤/ ٥٧.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٥٣٣؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٥٩؛ الإنصاف ٤/ ٢٥٧.
(^٥) انظر: المغني ٢/ ٥٣٣؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٩؛ الممتع ١/ ٥٣٦ - ٥٣٩؛ الإنصاف ٤/ ٢٥٣، ٢٥٦؛ زاد
المستقنع ص ١٦؛ منتهى الإرادات ١/ ٧٤.

2 / 707