666

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الشمس فقد أدرك العصر».
وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» (^١).
ثانيًا: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي
الركعة» (^٢).
ثالثًا: عن أنس ﵁ قال: قال نبي الله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (^٣).
ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة ﵁ وعائشة ﵂ صريحان في أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ويتم الباقي ويصح صلاته، وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ح (٥٥٦).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٥٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ح (٦٠٩) (١٦٤).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ح (٥٩٧)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٢/ ٣١٦، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، ح (٦٨٤) (٣١٥).

2 / 703