656

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن خالد بن أيمن المعافري (^١) قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون
مع النبي ﷺ، «فنهاهم رسول الله ﷺ أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين» (^٢).
ويستدل منهما على النسخ: بأن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة، فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك (^٣).

(^١) هو: خالد بن أيمن المعافري، يروي عن الشعبي، وروى عنه: عمرو بن شعيب، وعبد الله بن حبيب، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٣٩؛ الثقات لابن حبان ٦/ ٢٥٢.
(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ١/ ٣١٧، وقال بعد ما ذكره: (قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق). وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٤٢، ولفظه: (أن ناسًا كانت منازلهم بالعوالي، فكانوا ربما يصلون في منازلهم، ثم أدركوا الصلاة مع النبي ﷺ فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فنهاهم أن يصلوا صلاة في يوم مرتين). وذكر ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٤٣: أنه مرسل.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦.

2 / 693