639

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبه قال الثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبو ثور، وداود، وابن حزم (^١).
القول الثاني: أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت.
وهو مذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، وقول ابن المبارك (^٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن لصلاة المغرب وقتان-بأدلة منها ما ذكر في الاستدلال للقول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ذكر فيها أول وقت المغرب، وهو غروب الشمس، وآخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق، فدل ذلك أن

(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المحلى ٢/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٩؛ المغني ٢/ ٢٤.
(^٢) انظر: المدونة ١/ ٦٠؛ النوادر والزيادات ١/ ١٥٣؛ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه فواكه الدواني ١/ ٢٦١، ٢٦٢؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٨.
(^٣) انظر: الأم ١/ ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢١؛ العزيز ١/ ٣٧٠؛ المجموع ٣/ ٢٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٥٧.
(^٤) انظر: سنن الترمذي ص ٥١.

2 / 676