628

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو أن يؤخر الظهر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الحر.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والحنابلة (^٢)، وقول للإمام مالك (^٣)، وقول إسحاق، وابن المنذر، وجمهور أهل العلم (^٤).
القول الثاني: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر في مساجد الجماعات، أما الفذ أو من يصلي في غير مساجد الجماعات فيستحب له الصلاة في أول وقتها.
وهو مذهب المالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، ووجه عند الحنابلة (^٧).

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٨٩؛ مختصر القدوري ص ٢٣؛ الاختيار ١/ ٤٠.
(^٢) انظر: المغني ٢/ ٣٥؛ عمدة الفقه لابن قدامة ص ١٥؛ الشرح الكبير ٣/ ١٣٦؛ شرح الزركشي ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٣/ ١٣٤؛ الإقناع ١/ ١٢٦.
(^٣) انظر: التمهيد ١/ ٢٦٠؛ الاستذكار ١/ ١٣٦.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ٣٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٦١؛ الشرح الكبير للمقدسي ٣/ ١٣٦؛ فتح الباري ٢/ ٢٠.
(^٥) انظر: التمهيد ١/ ٢٦٠؛ الاستذكار ١/ ١٣٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٥؛ جامع الأمهات ص ٨١؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٢.
(^٦) انظر: الأم ١/ ١٥٢؛ مختصر المزني ص ٢٣؛ العزيز ١/ ٣٧٩؛ المجموع ٣/ ٤٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج
١/ ١٢٦.
(^٧) انظر: المغني ٢/ ٣٦؛ الشرح الكبير ٣/ ١٣٧؛ الممتع ١/ ٣٣٧؛ شرح الزركشي ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٣/ ١٣٣.

2 / 665