614

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أفضلية التغليس بها، فكيف يقال: إنهم أجمعوا على الإسفار بها؟ (^١).
ويستدل لمن قال بنسخ الإسفار بصلاة الصبح بما يلي:
أولًا: عن عائشة ﵂ قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر، متلفعات (^٢) بمروطهن (^٣)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) (^٤).
ثانيًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهربالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (^٥).
ثالثًا: عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: «كن نساء

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٦٩، ٥٧٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٣؛ التمهيد ١/ ١٤٦؛ الاعتبار ص ٢٧٢؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩٦.
(^٢) التلفع: التلحف والتلفف، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٠٧؛ المصباح المنير ص ٥٥٥.
(^٣) المروط جمع مرط، وهو كساء من صوف أو خز، يؤتزر به، وتتلفع المرأة به. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٥١؛ مختار الصحاح ص ٥٤٧؛ المصباح المنير ص ٥٦٩.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ح (٥٧٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٨٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح، ح (٦٤٥) (٢٣١).
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٧، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ح (٥٦٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٨١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح، ح (٦٤٦) (٢٣٣).

2 / 651