605

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (^١).
ثالثًا: عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» (^٢).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٨٢، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ح (٤٩٥)، وأحمد في المسند
١١/ ٢٨٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٣٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٣١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٢٤. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٨٢: (حسن صحيح).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٧، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ح (٤٤٠٠)، والترمذي في سننه ص ٣٣٦، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، ح (١٤٢٣)، وابن ماجة في سننه ص ٣٥٣، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح (٢٠٤٢)، وأحمد في المسند ٢/ ٤٦١، وابن حبان في صحيحه ص ١٥٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٨، و٤/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١١٨. قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٣٠: (وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح عن علي ﵁ عن النبي ﷺ مسندًا). وصحح إسناده النووي في المجموع ٣/ ٨. وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤٢ - بعد ذكر طرقه-: (وهذه طرق تقوى بعضها ببعض) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٥٦، وقال في إرواء الغليل ٢/ ٥: (وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا، ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: الأول: أن من رفعه ثقة، والرفع زيادة فيه فيجب قبولها. الثاني: أن رواية الوقف في حكم الرفع، لقول علي لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى. فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس).

2 / 642