591

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبه قال: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والليث، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب (^١).
القول الثاني: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث.
وهو قول المالكية (^٢)، وقول عكرمة، وربيعة (^٣).
القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة.
وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير ﵃، وعطاء بن أبي رباح (^٤).
القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل للصبح غسلًا.
روي ذلك عن: علي، وابن عباس ﵄، وإبراهيم النخعي، وعطاء،
وسعيد بن المسيب، وعكرمة (^٥).

(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٦، ٣٨٩؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
(^٢) انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٣؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٢١؛ جامع الأمهات ص ٧٦.
(^٣) انظر: سنن أبي داود ص ٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦.
(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
(^٥) انظر: سنن الدارمي ١/ ٢٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٨٨.

1 / 620