560

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أهله، فعجل ولم ينزل، فأقحط فلا يغتسل» (^١).
سادسًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «مرّ النبي ﷺ برجل من الأنصار، فدعاه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: أجل يا نبي الله، قال: إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل» (^٢).
سابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه، فقال: «ما حبسك؟» قال: كنت على المرأة فقمت فاغتسلت، قال: «وما عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» فكانت الأنصار تفعل ذلك (^٣).
وهذه الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل إذا جامع ولم ينزل (^٤).

(^١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٣. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٠: (وفي البزار عنه: إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل. ورجال البزار رجال الصحيح).
(^٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٤. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٠: (رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي، فإنه ضعيف؛ لسوء حفظه، وقد وثقه بعضهم).
(^٣) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٩. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٠: (رواه أبو يعلى والبزار، وفيه أبو سعد البقال وهو ضبعيف).
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٥٥؛ التمهيد ٢/ ٢٩٨ - ٣٠١؛ الاعتبار ص ١١٧ - ١٢٠؛ المجموع ٢/ ١٠٨.

1 / 589